الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥٧باب في الأجل في البيع
وعن رجل باع لرجل دابة بخمسة دراهم وجريين ذرة إلى الذرة فان لم يكن للذرة أجل معروف إلا هكذا فهذا بيع منتقص.
مسألة: وعن أبي الحسن وعمن باع حباً أو غيره بربح إلى الذرة أو القيض واتماه جميعين ورضيا به ولم ينقضاه. قلت هل يثبت على هذه الصفة. فعلى ما وصفت فقد قيل أن ذلك ثابت إذا تتامما على ذلك وان نقضاه انتقض على ما وجدنا في الأثر من جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله.
يبيع
مسألة: وعن أبي عبد الله رحمه الله - وسألته عن رجل باع نسخة متاعا إلى أيام أن ذلك جائز. قلت فكم الأيام قال ثلاثة أيام. قلت فان سلف إلى أيام قال جائز. قلت فاني حفظت ان السلف لايجوز والبيع يجوز فقال فان كنت حفظت شيئا فخذ به. قلت فان باع إلى الأيام فقال
منتقض. قلت ولم قال لأن الأيام من الأيام السبوع وهن سبعة أيام. مسألة: وسألته عن رجل يبيع لرجل سلعة إلى أن يخرج إلى دماء ويرجع يعطيه. أو إلى مكة أو إلى ان يصل إلى البيت أو الى السوق أو نحو هذا من اللفظ أيكون هذا البيع ثابتا أو منتقضا قال هذا البيع ثابت مالم يطلب أحدهما نقضه فان طلب احدهما نقضه رأيته منتقضا، لأنه مجهول لا يدري يخرج أو لا يخرج يرجع أو لا يرجع. قلت له فان باع سلعة إلى أن يبيعها ويعطيه مايكون ذلك البيع قال لا أقول ان هذا البيع ثابت فان كانت السلعة قائمة بعينها أخذ ببيعها حتى يعطيه ولا أرى عليه ان يعطيه حتى يبيعها.
مسألة: وسألته عن رجل باع رجلا خمس مكاكيك حب بخمسة دراهم إلى الصيف هل يثبت هذا. قال معي انه قال من قد يثبت أجلاً. وقال
- 255 -