الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥٨من قال انه أجل مجهول. وينتقض البيع الأول إلا أن يتتامما على ذلك ومعي انه في بعض القول انه تام حتى يتناقضاه. قلت له فإذا مات البائع قبل ان يتتامما هل يكون المشتري مخير أن شاء رد على الورثة مثل بحب وان شاء دراهم. قال معي انه يختلف في ذلك إذا كان البيع منتقضا ثم مات البائع أو المشتري. قلت له فان طلب الورثة واراد هو ان يرد عليهم دراهم هل له ذلك. قال قد مضى القول في ذلك.
ذلك
مسألة: ومن باع متاعا في شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر وسمى شهر رمضان المقبل. فأراه جائزاً كذلك الأجل إلى الأضحى والفطر لا أراه فاسدا لأنه معلوم إذا قال الأضحى المقبل.
مسألة: ومن باع إلى الذرة والصيف أو القيض أو الربيع فمحله وقت ما يعرف ان ذلك الوقت قد كان. وكذلك ان قال إلى رمضان فهو إلى أول رمضان يجيء من مستقبلهم من تلك السنة. فان قال إلى ربيع أو إلى
جمادى. وهما جماديان وربيعان فهو ضعيف أيهما شاء نقضه.
مسألة: ومن سمى في أجل السلف إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء أو إلى الرزق وكذلك في ثمن المبتاع إلى هذه الأجال فكل هذا فاسد لانه لا يعرف وقت ذلك ومتى يكون. وكذلك ان سلم أو باع إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى الصيف أو إلى الشتاء فهذا فاسد لانه لا يعرف وأن كان النيروز والمهرجان يعرف فهو جائز. وان باع الى قدوم الحاج أو إلى صوم النصاري فهذا أيضا لايعرف. لأنه يتقدم ويتأخر. وان كان شيء من هذا يعرف كما يعرف الأهلة فالبيع جائز.
مسألة: ومن سلف إلى ثلاثة أشهر أو إلى ثلاثة أيام ولم يعين بالاسماء فهو فاسد حتى يعين الأشهر والأيام بالأسماء من شهر معروف أو سنة معروف. فان لم يذكر الأيام والأسماء من سنة معروفة لم يجز
-
- 256 -