الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥٩ولكن ان قال من شهرنا هذا أو من سنتنا هذه فجائز والبيع إلى النيروز لايجوز لأنه ليس له مدة معلومة في كل وقت وهو يختلف في السنين. وكذلك البيع إلى القيض أو الى الذرة والصيف لايتم البيع لقول الله تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس أي. في أمر حجهم. وعدة نسائهم ومحل بيوعهم واجاراتهم وما كان من الأيام المحدودة. مسألة: ومن باع بيعاً أو سلف سلفاً وجعل محل الحق إلى الذرة لم يكن بيعا ولا سلفا صحيحا لأن وقته مجهول وكل مادخل فيه الجهالة من بيع أو سلف فهو فاسد. وكذلك ان كان محل هذا الحق شهراً مسمى ولم يوقت شهر من الشهور يوما معلوما معروفا نسخة معلوما من أوله أو آخره فهو أيضاً مجهول وهو يفسد البيع فان كان وقتا من الشهور وسمى به ولم يسمى من أي سنة فهو أيضاً مجهول وهو مما يفسد البيع حتى يسمّي ويقول من هذه السنة ومن سنة تاريخها وأما مالم يصف السنة ونصف الوقت من الشهر فهذا بيع يدخل فيه الجهالة ويتاخر قبضه أو قبض بعضه.
-