بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥

395

-

قلت: فان رأيت وليى أخذ ثوبا من عند رجل فقال: هذا ثوبي والرجل

يقول ثوبي؟

قال: القول قول الرجل وقل لوليك يرد على الرجل ثوبه

قلت: فان امتنع؟

قال: فوليك ظالم حتى يصح ما ادعى وليس له أن يأخذ بيده ويستتاب، فان رد الثوب وتاب والا برئ منه.

قلت: فان رأيته أخذ ثوب رجل فقال هذا ثوبى فسلمه الآخر اليه

ولم يدع فيه بشيء ولا أنكره؟

قال: فوليك على ولايته.

قلت: فان كان وليان كلاهما يتنازعان الثوب وهو في أيديهما جميعا وكل واحد منهما يقول ثوبي؟

قال: البينة عليها والأحكام بينهما وهما على حالهما حتى يصح

الظالم.

قلت: فان برئ أحدهما من صاحبه؟

قال: يبرأ منه لأنه بريء من المسلم.

قلت: فان برئ بعضهما من بعض؟

قال: يبرأ من المبتدئ بالبراءة من صاحبه

قلت: فان لم يعلم المبتدئ منهما ولا الظالم من المظلوم. قال: يوقف عنهما جميعا ويستتابا من ذلك فان تابا والا تركت ولايتهما أو برئت من المتعدى منهما على صاحبه.

قلت: فان رأيته يأكل من مال غيره وقال انه أباح له ذلك.

قال: هو على ولايته وحسن الظن به أنه يأكل بحق

قلت: فان أعطانى منه شيئا هل لي أن أكل ذلك

من

عنده

، وأنتفع به؟