الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥395
-
قلت: فان رأيت وليى أخذ ثوبا من عند رجل فقال: هذا ثوبي والرجل
يقول ثوبي؟
قال: القول قول الرجل وقل لوليك يرد على الرجل ثوبه
قلت: فان امتنع؟
قال: فوليك ظالم حتى يصح ما ادعى وليس له أن يأخذ بيده ويستتاب، فان رد الثوب وتاب والا برئ منه.
قلت: فان رأيته أخذ ثوب رجل فقال هذا ثوبى فسلمه الآخر اليه
ولم يدع فيه بشيء ولا أنكره؟
قال: فوليك على ولايته.
قلت: فان كان وليان كلاهما يتنازعان الثوب وهو في أيديهما جميعا وكل واحد منهما يقول ثوبي؟
قال: البينة عليها والأحكام بينهما وهما على حالهما حتى يصح
الظالم.
قلت: فان برئ أحدهما من صاحبه؟
قال: يبرأ منه لأنه بريء من المسلم.
قلت: فان برئ بعضهما من بعض؟
قال: يبرأ من المبتدئ بالبراءة من صاحبه
قلت: فان لم يعلم المبتدئ منهما ولا الظالم من المظلوم. قال: يوقف عنهما جميعا ويستتابا من ذلك فان تابا والا تركت ولايتهما أو برئت من المتعدى منهما على صاحبه.
قلت: فان رأيته يأكل من مال غيره وقال انه أباح له ذلك.
قال: هو على ولايته وحسن الظن به أنه يأكل بحق
قلت: فان أعطانى منه شيئا هل لي أن أكل ذلك
من
عنده
، وأنتفع به؟