بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٧٠

مسألة: أخبرنا أبو الوليد هاشم قال قال مبشر بن أبي الحواري في

أموال بني الجلندا ينظر في مقاسمة أهل البلد فيعطي كل من قطع له نخلا كما يعطى المفاسل إن كان الربع يعطى الطالب مكان أربع نخلات نخلة واحدة بأرضها. قال وقال الموصلي تقوم النخلة وقيعة يوم قطعت ثم يعطى بالقيمة من المال. وقال أبو عثمان اذا اخذوا النخل بأرضها فيعطونهم أرضهم التي أخذوا منها النخل حيث أخذوا أرضهم. قال فقال الأزهر بن علي عن نجدة ليس على أولئك يعطوا أرضهم.

-

268 -

١٠٬٦٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.