الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦396
-
قال: لا حتى يصح ذلك لك.
قلت: فان رأيت وليى يبيع مالا آخر لولى آخر بحضرة رب المال ويدعيه لنفسه أنه له ورب المال يسمعه باذنه ويراه بعينه في دعواه حتى باعه ولم يغير عليه في مجلسه ذلك ثم أنكر من بعد
؟
قال: لا يقبل انكاره وقد ثبت عليه وهما على ولايتهما لأنه يمكن ازالة المال الى البائع وقد نسي الأول، وانكاره مع النسيان فهما على حسن
الظن حتى يعلم المتعدى.
قلت: فان باعه ولم يدع أنه له بحضرة رب المال ولم يغير ثم غير
من بعد هل يقبل تغييره؟
قال: نعم لأنه لم يدعه البائع لنفسه فله التغيير حتى يصح ازالة
المال والوكالة في بيعه
بيع
قلت: فما حالهما؟
قال: هما في الولاية ولا تسئ بهما الظن لأنه يمكن أن يكون وكله في ماله أو هبته ثم نسى أو كان فعل منتقض وفعل البائع يجوز، فهما على الولاية حتى يعلم المتعدى منهما ما لم يخطئ أحدهما الآخر أو يبرأ بعضهما من بعض
قلت: فان شهد عدلان وليان على وليهما فى مال في يده ورثه أن هذا
المال لفلان لرجل آخر، ما الحكم؟
قال: يحكم به له.
قلت: فما حال الوليين الشاهدين عند من شهدا عليه؟
قال: هما على ولايتهما
قلت: فان شهدا على نخلة في يده تسلمها في ماله أنها حرام أو
لرجل آخر؟