الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٧٨من عند أهل الذمة إلا أن تكون الثياب مقموطة مشدودة بالخيوط فتلك التي اجازوا الصلاة فيها. و إذا أخرج الخيوط بحضرة من المشتري ونشر الثوب بينهما ومسه الذمي ويده يابسة فذلك تجوز الصلاة فيه إذا أخذه في ذلك الوقت. ولم يفترقا فان وجده عنده منشوراً ليس مقموطا لم تجز الصلاة في ذلك الثوب حتى يغسل قال غيره وقد قال من قال ما كان من ثياب بزهم في الرزم للبيع مطوياً فهو بمنزلة المقموط. ومن الكتاب وأجازوا ما يشترى من الفاكهة اليابسة من أهل الذمة والحبوب اليابسة. مثل الارز واللوبيا والجرجر وأشباه ذلك. والدهن إذا لم يراهم يمسونه فقد اجازوا ذلك. وأما الرطوبات من الطعام الذي يمسونه فلا يجوز شراء ذلك من عندهم. ولا يجوز أكله لمن يأكله إلا ان يشتري شيئا من الرطوبات من عندهم ليطعمها الدواب فلا بأس بذلك إلا ان يكون شيئا من الرطوبات يمكن غسله مثل اللحم وأشباه ذلك جاز ان يشتريه من عندهم. ولا يأكله حتى يغسله
مسألة: وكذلك إذا مسوا الرطوبات. وأما مالم يمسوه فقد اختلف في ذلك. وهو بمنزلة الدهن.
مسألة: عن المحبس الموزن والسير والثياب التي تصبغ بالشودان نسخة بالسواد والمحضرة إذا صبغها أهل الذمة أو أهل الصلاة واشتريت من عند البزازين ولا أدرى من صبغهن هل تجوز الصلاة بشيء من ذلك أو الاحرام أو يكفن به الميت ولا يغسل فعلى ما وصفت فما كان من الثياب صبغها أهل الذمة أو اشتريت من عند أهل الذمة مصبوغة فلا يجوز فيها شيء مما ذكرت من صلالة أو كفن ميت أو احرام حتى يغسل وكان أبو المؤثر يقول حتى لايبقا يقطر شيء من الصبغ ويخرج الماء منها صافيا. وأما ماكان منها من عمل أهل الصلاة أو تشترى من عند البزازين من أهل الصلاة فليس عليه إن يسئل عمن صبغها والصلاة فيها جائزة حتى
276