بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨١

هل يكون الذي مسه طاهرا حتى أعلم انه انحل من يده شيء فيه. قال هو كالنجاسة اليابسة من غير الذوات. قلت له فثوب الذمي الذي يلبسه هل يكون حكمه طاهرا في الحكم حتى يعلم أنه نجسه أو عرق فيه. قال قد قيل أنه نجس في الحكم. إذا كان من لباسه وذهبوا أن أحكام لباسه أحكام بدنه حتى تعلم طهارته.

- rv -

١٠٬٦٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.