الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٢باب فى القياض
قلت فرجل قايض مالا بمال وادرك احدهما بالمال الذي في يده بهذا القياض أدركه فيه رجل بحق هل له أن يرجع فيأخذ ماله من يد الآخر أو انما له أن يرجع عليه بقيمة المال الذي أدرك فيه. قال بل له أن يرجع فيأخذ ماله بعينه. قلت له فان كان قد زال هذا المال من يده وتنقل من يد رجل الى آخر اله أن يأخذ ماله من حيث أدركه ويرجع الآخرون بعضهم على بعض. قال نعم. مسألة: قلت له ماتقول في رجل قايض بمال مغصوب. قلت هل يجوز شراء المال الحلال الذي قايض به المغصوب. قال لايجوز ذلك هو لصاحبه لأن هذا ليس يقع به قياض قلت ان اشتريته من عند المقايض قال جائز. قلت وكذلك ان لزمتني تبعة استحله منها قال نعم. لأن الأصل هو له وليس هذا قياض ثابت.
مسألة: وسئل عن رجل قايض رجلا بقطعة من ماله بقطعة للآخر على أن يقعش عنه فسلا أو يدفن عنه ساقية أو اشباه ذلك. قال القياض جائز وليس لأحدهما نقض والشرط تام بالقعش والدفن للساقية فإن
ادعا احدهما مثنوية واراد النقض لم يكن له ذلك. وكان الشرط ماض. مسألة: رجلان تقاضيا أرضاً بأرض وفسل أحدهما الأرض التي أخذها بالقياض ثم أنهما تقابلا بعد ذلك أيجب للذي فسل الأرض في ذلك شيء أم لا. الذي نقول به انما وقعت الاقالة على ماكان بينهما من بيع. فأما المال الذي لم يكن من البيع زيادة من جعلها خارجة من حكم الاقالة وبالله التوفيق. فإن شاء اخذ ماغرس من شجر وان شاء أخذ من رب الأرض قيمة ذلك على هيئته بلا أرض في وقت الحكم بينهما.
مسألة: رجلان تقايضا منزلا بمنزل وعمر أحدهما المنزل الذي صار
-
280
-