بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٣

إليه بالقياض وزاد فيه بناء وعمارا بجذوع من عنده ثم ان كل واحد منهما أقال صاحبه ايجب للذي عمر المنزل على صاحبه شيء أم لا. الجواب ان الاقالة فيما كان بينهما من مال أخذ فأما الزيادة التي جعلها المشتري فيما ابتاعه فتلك هى له ان شاء أخذها ان لم يكن على صاحبه ضرر في ذلك. وان شاء أخذ منه ثمنه وأن كان على صاحبه ضرر في ذلك حكم له عليه بالثمن. وبالله التوفيق.

مسألة: وماتقول في القياض بالمال المشاع بسهم معلوم من سهام معلومة أو مال خالص بسهم من مشاع اذلك جائز أم لا. كل ذلك إذا كان معلوماً عند المتبايعين.

مسألة: وعن الذي قايض مالا بمال فأدرك احدهما بما في يده وأخذ منه. قال له ان يرجع بالذي له ولو زال من واحد إلى واحد ويرجع اولئك بعضهم على بعض.

مسألة: أرجو عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر وذكرت في رجل قايض رجلا ثمرة نخلة بثمرة نخلة. فلما كان بعد ذلك قال أحدهما هذه نخلتي وتمسك بنخلته الرجل ولم يصل الرجل إلى نخلته. وكانت نخلة الجاحد تغل أكثر من النخلة التي أخذها. قلت أيجوز لهذا الرجل ان يأخذ هذه النخلة. ولو كان خيراً من نخلته حيث يقر أنه قايض أصلا بأصل ولا يجوز له أن يأخذ إلا بمقدار ماتغل نخلته قلت وهل يجوز له بيعها. فعلى ما وصفت فان اجتمع مع الحاجد من غلة نخلة هذا المجحود بمقدار ثمرة نخلة الجاحد احتج على الجاحد فيما بينه وبينه اما ان يعطيه نخلته وغلتها. واما ان يأخذ نخلته بغلتها. وأخذ ثمرته بمقدار ماقد لزمه فإن لم يفعل له الجاحد وكان يتقيه لا يحتج عليه فيستوفى ثمن نخلته من غلة نخلة الجاحد فإن لم يوفه الغلة دعا من قوم

- 281 -

-

-

١٠٬٦٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.