الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٤عليه النخلة قيمة من العدول ثم قبضها من ثمن نخلته التي قد جحده الغاصب ومن ثمرتها. فإن لم يقدر على العدول فعل هو ذلك أو استقضا على نفسه واستوفى منه إذا ظلمه نخلته. ولا يأخذها بقول الجاحد واقراره وهو يعلم أنه كاذب.
مسألة: من الحاشية وعمن في يده أرض مكروهة أو مغصوبة قايض بها أرضاً طيبة فقال عرفت ان حكم البدل حكم المبدل عنه عند من علم ذلك.
مسألة: وعن اثنين تقايضا بقياض ادعا احدهما الغبن على الآخر. كم يكون حد الغبن الذي ينتقض به القياض فحد الغبن الذي ينتقض به القياض هو العشر في الأصول والله أعلم. رجع.
مسألة: وسألت عن القياض القطن بالقطن يعني الشجر بالشجر والزرع بالزرع قبل ان يبلغ فلا نحفظ فيه من حضر الكتاب شيئا. وقد كرهه من كرهه من قبل زيادته في الأرض أما بيعه فانه يجوز إذا أريد به العلف ولايجوز بيعه بثمر. ومن باع عمله من قبل أن ينبت الزرع فلا بأس به وسألت هل يجوز قياضه إذا أدرك فهو جائز بيعه وقياضه إذا
أدرك.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري. وقلت هل يجوز قياض جراب من تمر بجراب من تمر إذا عرف كليهما أو وزنهما أو حتى يكون قرضا وكل جراب في يد فعلى ما وصفت فقد وجدنا في الآثار ان ذلك جائز. وقال من قال من الفقهاء لايجوز ذلك إلا بالقرض. فمن أخذ بالقول الأول جاز له ذلك ان شاء الله. والقول الآخر معنا أنه هو الأكثر ولم نسمع باجازة القياض في الطعام. واما المصارفة والدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم فنقول لايجوز ذلك إلا بالقرض.
-