بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٥

مسألة: ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان عن رجل

قايض رجلا بعيرا ببعير ثم باعه الذي اشتراه لآخر ثم نظر إلى الذي قايض ببعيره فإذا هو أجرب فالبيع ينتقض قال يأخذ بشروى بعيره من صاحبه لأن هذا بعيره اجرب. وذلك ان المشتري اشترى برأي صاحب البعير فليس له نزعه منه بعد تمامه له.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري. ومن غيره قال الذي معنا ان المساوامة في رجلين تقايضا بأرضيهما ولكل واحد منهما أرض في بلد وأشهدوا شهوداً ولم يحدوا إلا ان كل واحد منهما عارف بما قد تقايضا. فعلى ما وصفت فالقياض جائز إذا كانا عارفين بالذي تقايضا به

- 283

-

-

١٠٬٦٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.