الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٦باب في البيع على مشورة فلان
وعن رجلين تبايعا سلعة على مشورة من فلان فرضى فلان أو لم يرض يثبت البيع بينهما أم لا. قال المشورة غير الرضا فإن تبايعا على مشورة فلان فذلك بيع لم يثبت وان تبايعا على رضائه فإن رضى فالبيع يثبت. فإن لم يرض لم يثبت. والمشورة تكون موقوفة فما أشار به فإن شاء قبلا وان شاءا لم يقبلا. قلت فإن كره البيع يلزمه أم لا. قال في المشورة لا يلزمه البيع إلا باختيار وفي رضى فلان يلزمه البيع إذا رضى ببيعه والله أعلم. وان كان قال بعض قد قال ان كل بيع فيه مثنوية أو شرط فمنتقض.
مسألة: عن أبي الحسن البسياني عن رجل اشترى دابة على مشورة عشرة أيام فنتجت الدابة قبل المدة ثم تنازع البائع والمشترى فيها لمن يكون حكمها. قال للمشترى الذي له الخيار والمشورة ان كانت في يده وان كانت في يد البائع ثم تناقضا فعلى قول ان للبائع ما للمشترى من النقض. وقول آخر ان النقض لصاحب المشورة والخيار.
مسألة: قال أبو سعيد ولو باع رجل على رجل نخلة على مشورة زيد. فوقعت النخلة من قبل ان يشيره على زيد انها من مال المشتري. لأنه كان متعلقا عليه ضمانها بسبب البيع. والمشورة يخرج عندي مخرج
الخيار.
-
284
-