الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٧باب في بيع الخيار وماجاء في تحليل الثمرة
ونقضه وإثباته من أقاويل المسلمين
من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط الشيخ أبي محمد عثمان بن ابي عبد الله بن احمد انه وجده بخط الفقيه عمرو بن علي بن عمر المعقدي العماني. مسألة: في بيع الخيار قال عمرو بن علي وفي قول المسلمين في بيع الخيار انه غير ثابت. وهذا على قول من لم ير بيعه ثابتا. الأصل فيه عنده ان هذا بيع وقع على تحليل الثمرة لا على الأصل فكانت هذه حيلة على تحليلها وذلك انها عنده كرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها من تزوجها على ان يحلها له فصارت عليهما حراما على الأول والآخر بالنية التي قدماها وكذا مثلها من اشترى مكوك حب بدرهم وقد تقدم النية فيه منهما من البائع والمشتري على ان المكوك بمكوكين وانما جعلا ذلك تحليلا لهما وهو حرام. وكذلك قالوا في جباة الرم وما أخذوه وهو ثمرة لغيرهم. وكذلك ما أمروا فيه ونهوا وان ذلك جائز. قال فيه الناظر بجواز ذلك وانه كالناخذا وكالجمال والبيدار الذي يزرع المال وكذلك قالوا في تزويج الأخت إذا طلقت أختها ثم تزوجها في العدة وكذا الذي تزوج خامسة. ولم تنقض عدة الرابعة التي طلقها بتحريم قالوا ذلك. قال الناظر في ذلك ان هذا مما فيه الاختلاف والأصل في ذلك كرجل وطى زوجته في حيضها وقد طهرت قبل ان تغتسل وكذا الذي طلق زوجته ثلاثاً ثم مات وهى في العدة وكذا من طلق زوجته اثنتين ثم نظر الى فرجها او مسه وكذا القول الذي حل به جهاد المنافقين من أهل القبلة وهم البغاة قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين انقضى.
مسألة: من الحاشية وعن رجل باع لرجل حباً بثمن كثير وسلم اليه
--
285