بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٨

بعض الدراهم واشترى به مالا بيع الخيار على ان لا ثمرة له في هذه السنة ولا غلة الى مدة معلومة حلول هذا الشهر هل يتم هذا البيع والشراء أم لا. جوابه على هذه الصفة ثابت تام والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ الفقيه صالح بن وضاح وعن رجل عنده مال ببيع الخيار من غائب باعه عليه وغاب وان ابن الغائب ازداد من المشتري. وعليه الخيار زيادة وأخذ كمه أو غيرها مايسوى درهم بثلاثة آلاف درهم وباع أصل المال على مشتريه. وعليه الخيار أيثبت ذلك أم لا. الجواب ان المشتري له الثمرة حلال بعقد بيع الخيار من الغائب أو من وكيله أو إحاله من له البيع الخيار. وإذا انقضت المدة خمسون سنة بطل خيار من له الخيار كان غائبا أو حاضرا. والبائع من ورثة الغائب لا يصح بيعه ولا يثبت حتى يصح له اصل هذا المال بعد انقضاء اجل الغيبة وما اشترى به من العروض مما يسوى درهما بثلاثة آلاف درهم فهو ثابت عليه اذا كان عاقلا بالغاً مميزاً والله أعلم.

مسألة: في رجل رهن عند رجل مالاً ببيع الخيار رهنا مقبوضا والمال فيه نخلتان مرهونتان قبل هذا الرهن. وصاحب النخلتين يثمرهما بعلم من المرتهن كيف الحكم في ذلك الجواب. ان الرهن المقبوض غير ماذكرت الرهن المقبوض بلا ثمرة ولا غلة والغلة والثمرة مرفوعة من حق المرتهن. وأما هذا البيع الخيار فقد اتفق عليه أهل عمان ورأوه صوابا وعملوا به وللمشتري الثمرة والغلة كالمشتري والخيار للبائع الى هذه المدة التي جعلاها والله أعلم. وأما النخلتان اذا كان بعلم من المشتري الآخر وعلم بهما ورضى فقد تم ولانقض له بهما والله أعلم. رجع.

مسألة: من جواب ابي محمد عثمان بن أبي عبدالله حفظه الله لمن سأله. وعن بيع الخيار اذا أراد أحد المتبايعين نقضه هل له ذلك اذا كان

-

286 -

١٠٬٦٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.