بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٩٠

على النخلة وكانت الثمرة لربها. وان كان المراد به الثمرة فقد وافق هذا البيع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أجبا فقد أربا. فهذا احدى وجوه الفساد في ذلك. والوجه الثاني مثله في هذا كمثل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثاً فتزوجها متزوج لاستحلالها لزوجها الأول فهذا ممن قال بفساده المسلمون على الزوج الاول والثاني والوجه الثالث كرجل وافق رجلا على شراء حب أو تمر من عنده المكوك بمكوكين أو تمر بحب أو حباً بتمر ثم اشهد على نفسه له بده. بدراهم. فهذا أيضا بيع في السريرة حرام قال فهذا قولنا في بيع الخيار.

مسألة: من الحاشية عن الشيخ العالم التقي سعيد بن احمد بن محمد بن صالح رحمه الله سلام عليك نفع الله بسلامتك كافة المسلمين المراد من فضل سيدنا الشيخ أن يعرفني ما أنت فيه في معرفة بيع الخيار وما يقع على العمل فيه مع الاختلاف الذي فيه لو أنك بليت به أو باعه احد على يديك تدخل فيه أم لا وكذلك على قول من يقول يراه ثابتا يكون الخيار فيه للمشتري والبائع أم للبائع دون المشتري. وكذلك ان مات احدهما يكون للاخر فيه حجة ام لا. وكذلك ان انقضت مدة الخيار ولم يقع الفدا ايكون للبائع فيه خيار أم لا. الجواب الذي عرفت ان بيع الخيار جائز وانا ادخل فيه على ما وجدت في قول المسلمين. والخيار لمن جعل له الخيار من المتبايعين وان مات الذي له الخيار ففيه اختلاف قال بعض يثبت البيع. وليس لورثته خيار. وقال بعض للورثة الخيار كما وصفنا للبائع وان للورثة مال الميت وأن انقضت المدة بنقض البيع فقد ثبت البيع والله أعلم وسل المسلمين فإني ضعيف المعرفة (1).

(1) وفي باب القرض من آخر الكتاب بحث نفيس يتعلق ببيع الخيار عن المتأخرين عن المؤلف زاده بعض العلماء.

-

YAA-

١٠٬٦٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.