بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٩١

باب في بيع المال المرهون والمبيوع بيع الخيار قبل الدراهم وبعد ذلك وفي نسخة وحضور الدراهم وأحكام جميع ذلك

سألت الشيخ الأجل التقي الفقيه الودع الأفضل أبا القاسم سعيد بن قريش أحمد بن محمد بن صالح حفظه الله. عن رجل يبيع مالاً بيعاً منقطعاً على رجل آخر بكذا وكذا من الدراهم. وفي المال المبيوع رهن متقدم لرجل خلاف مشترى القطع أو يكون المال مبيوعاً بيع الخيار الى مدة. ثم أن رب المال باعه قطعاً على من تكون الدراهم المتقدمة فيه اترى ان تكون تلك الدراهم على البائع ويحاسبه المشتري عليها. ويقطعها عنده لصاحب الرهن أو الخيار حتى انه يدفعها اليهم أو تكون على المشتري

•

تسليمها الى من يكون المال في يده والذي تقدم له البيع كان ذلك خياراً أو رهنا أو كيف يكون الحكم في ذلك إذا اختلف البائع ولامشتري. وقال البائع بعتك مالي بألف درهم اريد ان تدفعها الي كاملة وقال المشتري لابل اشتريت بألف درهم كما قد ذكرت ولكن فلان على المال الذي شريته منك خمسمائة درهم فأنا لا اسلم اليك من الثمن الا خمسمائة درهم الفاضلة لك والخمسمائة درهم الثانية. أريد أن اسلمها الى فلان الذي كنت بعت عليه المال خياراً أو رهنته في يده الى مدة كيت وكيت حتى أفك المال من يده أو أخصله من عنده كيف ترى الحكم بينهما كان المشتري عالما ببيع الخيار المتقدم في ذلك المال او ذلك المال المرهن أو لم يكن عالماً بهما ولا بأحدهما أكل ذلك سواء أو بينهما فرق في الأحكام عند ذوي البصائر من الحكام. فقال لي الفقيه حفظه الله انه إذا كان تقدم فسخ ماكان من البيوعات في ذلك المال المبيوع قبل البيع ثبت على البائع لصاحب الخيار أو المسترهن ماكان لهما من دراهم. ووجب على المشتري بالقطع ان يدفع

- YA-

١٠٬٦٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.