الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٩٢الى البائع دراهمه كاملة إذا طلبها منه على مالم يتفقا ويتراضيا على قطع بعض الدراهم، وتركها في يد المشتري للقطع ان يدفع ليسلمها الى المسترهن أو لصاحب الخيار. وان كان البائع عندما أراد البيع لم يفسخ قبل ان يبيع القطع تلك البيوع من المتقدمة من الخيار وغيرها وباع على هذا جميع المال بألف درهم بيعاً منقطعاً. وعلى المال خمسمائة درهم خياراً أو رهناً. فانما يلزم المشتري للقطع أن يسلم الى البائع الخمسمائة الدرهم المتعقبة له لا غير ذلك. وان كان البائع باع الخيار الذي له في هذا المال بألف درهم أو باع مابقى له في هذا المال بألف درهم. فليس على البائع شيء للمشتري ويلزم المشتري أن يدفع الى البائع عليه الالف الدرهم كاملة. وما كان في ذلك من بيوع متقدمة فعلى المشتري ولا يلزم البائع له شيء. وعليه أن يفدي متى شاء ذلك وأراد والله أعلم بالصواب. قال غيره اما في الرهن فقد اختلف في الرهن إذا باعه المرتهن قبل ان يستوفي المرتهن حقه قال من قال لايجوز البيع فيه. وممن يوجد عنه ذلك محمد بن محبوب رحمه الله. وقال من قال ان البيع موقوف متى استوفى المرتهن حقه ثبت البيع. وقال من قال يجوز البيع وليس للمرتهن الا حقه فان صار اليه حقه ثم البيع وان لم يصل اليه حقه وجاءت حالة لم تصل الى حقه بوجه من الوجوه. ولم يكن أتم البيع رجع الى رهنه وكان احق به. ويعجبني لا يجوز بيع الرهن من رب المال إلا ان يوفي المرتهن حقه قبل البيع أو بإذن المرتهن ببيع المال.
مسألة: من الزيادة المضافة ومن باع مالا لرجل بيع القطع وفي المال نخلة مباعة بيع خيار وهما عالمان بها ولم يشترطا لها عند البيع. هل. لأحدهما النقض إذا أراد ذلك. أرأيت ان نقض البائع هذا المال لأجل النخلة ورضى المشتري ان تكون هذه النخلة خارجة من المال ويكون اصلها للبائع هل للبائع بعد ذلك حجة. الجواب اذا ادخلاها في البيع نقضت
- r. -