بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٩٣

وان اخرجاها من البيع فلا نقض والله أعلم.

مسألة: ومما سئل عنه الشيخ الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد بن راشد السعالي رحمه الله فيمن بيده مال ببيع الخيار وان صاحب المال فسخ البيع من المال وباعه على غيره واستوفى الثمن لنفسه ولم يسلم شئا. الجواب هذا فسخ باطل فاسد والمال الذي بيده الخيار والثمرة له ولايتم الفسخ الا بوفاء الثمن أو رضى المشتري الخيار ويكون الفسخ بعد ذلك والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ الفقيه التقى سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح رحمه الله واما إذا وقع الفداء في النخل المبيوعة بيع الخيار وثمرتها قد ادركت فهى للمشترى إذا عرفت بألوانها وان كانت غير مدركة فهى للبائع وان كانت مختلفة منها ماهو مدرك ومنها ماليس بمدرك فان ما أدرك فهو للمشتري ومالم يقع فيه الادراك فهو للبائع والله أعلم. قال غيره وإذا وقع الفدا من النخل وطلعت النخل فكل نخلة وجد فيها سبع قارينات فتلك الثمرة للمشتري وكل نخلة وجد فيها أقل من سبع قارينات فهى للبائع الفادي هكذا قال المسلمون والله أعلم.

مسألة: وجدت بخط الشيخ وضاح بن أحمد المنحي جوابا منه الى مشائخ بني مالك من اهل ادم حين سألوه عن المال المبيوع بيع الخيار. وقد باعه بيعة ثانية بقطع أو خيار. قال سألتم غير عالم ولا فقيه ولكني حضرت في هذه المسألة عند الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن صالح الفقيه بقرية نزوى وقد وصل اليه منذر بن الناعبي يشكو من بعض مشائخ بني زياد اعترض له في ماله باعه بيع الخيار وفسخه وباعه لغيره بالقطع أو بالخيار بغير تسليم دراهم فأمر أحمد بن محمد بن صالح منذر بن الناعبي أن يتمسك بماله حتى يأخذ دراهمه فان

-

291

١٠٬٦٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.