بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٩٥

الدراهم الى من يراه الحاكم أو البائع له أن يختار فداء ماله أي وقت اراد إذا احضر الدراهم كان المشتري قد استغل أو لم يستغل فلا حجة له في ذلك والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.

-

-

١٠٬٦٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.