الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٩٧في يده ولثبوت نفقتها ومؤنتها على المشتري قال لا يبعد عندي ذلك وهو حسن ويحسن عندي أن يستحق من غلتها بقدر ما اتفق عليه في حال المدة ويرد الفضل. مسألة: قال أبو سعيد عن رجل اشترى شيئا على انه بالخيار ثلاثة أيام فمات قبل الثلاث هل للورثة الخيار كما كان له فيرثوا الخيار. قال معي انه يختلف فيه قال من قال لهم الخيار في بقية الأيام. وقال من قال لا خيار لهم وقد انقطع الخيار. قلت له فينقطع الخيار ويكون البيع قد وجب أو يرد البيع على البائع وليس للورثة شيء. قال معى انه إذا انقطع الخيار عنهم ثبت البيع عليهم وليس للبائع عليهم حجة ولا لهم عليه في رد البيع.
مسألة: عن أبي عبد الله وسألته عن الرجل يبيع الثوبين والمشتري فيهما بالخيار ثلاثة أيام أيهما شاء أخذ لعشرة أيجوز هذا قال نعم. قلت فإذا ذهب بهما جميعا فهلكا عنده كم يضمن قال يضمن ثمن الواحد قلت فإذا هلك احدهما وبقى الآخر قال هو له بالثمن ويرد الباقي. قلت أفيكون في الباقي أمين أميناً لأنه قد ضمن ثمن الأول قال نعم. قلت فإن تغير أحدهما عنده بعيب من عمله أو عمل غيره أو من غير عمل أحد قال هو له لازم بالثمن كله ويرد الباقي فإن كان ثوبان أحدهما بعشرة دراهم والآخر بخمسة أياخذ أيهما شاء فهو على ما وصفت لك ايهما أحدث فيه شيئاً لزمه بالثمن الذي سمى به وكان في الآخر أميناً. قلت فان هلك جميعاً قال فعليه نصف ثمن كل واحد منهما. قلت فإن كانت ثلاثة أثواب فهلكت جميعاً. فعليه ثمن كل واحد منهن. وأيهن هلك أولا كان عليه الثمن الذي سمى به انقضى من غير الكتاب والاضافة اليه ومما سأل عنه مالك بن عبدالله بن عمر الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم أفتنا رحمك الله في رجل باع على رجل ثلاثة نخلات بيع الخيار ثم كان المال في يد
-
295