بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٩٨

المشترى ماشاء الله وقتل البائع ولم يفسخ البيع وخلف أيتاما والمال من بعد ما قتل البائع أزاله المشتري الى امرأة كان قد تزوجها ومضى على ذلك سنون نحواً من عشر سنين ورفع ابن المقتول على الرجل الذي اشترى من أبيه فأقر له بالمال وهو في يد غيره ولم يصح للبيع اجل معلوم يجب على المشترى خلاص المال بهذا الاقرار أم لا. الجواب الذي عرفت في ثبوت بيع الخيار ونقضه إذا مات البائع اختلاف فقال بعض إذا مات البائع الذي له الخيار ثبت البيع ولا حجة للوارث وقال بعض للوارث الخيار مثل ما كان للميت فإذا ازاله المشتري فعليه على القول الآخر خلاص المال أو شروأه للوارث وعلى القول الأول لا حجة للوارث والله أعلم. قلت أرأيت هذا الرجل الذي أخذه الحاكم بخلاص النخل رفع على المرأة وادعا أنه سلم اليها هذه النخل فالدراهم التي اشترى به النخل وهي ستة وثلاثون درهماً. وقالت المرأة ان المال لها بصداق عليه. وهو مقر أنها كانت زوجته والمال في يدها طول هذه المدة أيكون القول قولها على ما في يدها. أو القول قوله وما يلزمه هو إن كان مالها للآخر أو له فاشرح لي ذلك. الجواب الذي عندي والله أعلم أن القول قول الرجل مع يمينه. فإن كان بايعها المال فالمال مالها وان كان قضاها المال بدراهم. فالمال أيضا لها وإلا فينظر تسليم المال إليها على أي وجه يقضي به ان كان انما سلم اليها بتلك الدراهم فلا ارى هناك ثباتا لها والله أعلم. انقضى الجواب.

مسألة: أفتنا رحمك الله في بيع الخيار هل يجوز فسخه بغير أن يسلم دراهم أولا يفسخ إلا بالدراهم وتسليمها قلت أرأيت ان مات البائع او المشتري. وخلف ايتاما بلا وصى ولا وكيل واراد صاحب المال فداء ماله الى من يسلم الدراهم. وهل لورثة البائع ما لأبيهم كان في شرطهم أم لم يكن أرأيت لو أن المشتري اشترى من الجداد الى دون النبات أو بعده واراد صاحب المال الغدا ولم يقبل المشتري حيث انه لم تحصل له فائدة يلزم

- 296 -

١٠٬٦٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.