الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٠٠غير فعله فلم يبر حتى انقضى أيام الخيار. وقد اختار ردها في أيام الخيار الا ان العيب قائم بعد ولم يبر العيب إلا بعد عشرة أيام هل له ذلك. قال معي انه على قول من يقول بالرد له ان اختار ردها في أيام الخيار ثم برأت وردها بعد ذلك ولو تطاولت الأيام كان له ذلك. قلت فان اغلت غلة لمن تكون الغلة من قبل ان تبرأ من العيب قال معي أن الغلة لربها إذا ثبت الرد بالخيار وكان قد اختار ردها وانما كانت في يده لمعنى العيب حتى تبرأ قلت له فعليه القيام بها وعلقها حتى يردها. قال معي انه اذا كانت في يده كان له عندي من الغلة بقدر العناء إذا ثبت معنا ذلك. قلت له فإن ماتت في يده بعد انقضاء أيام الخيار قبل ان يبرا العيب. قال انه إذا كان ممنوعا كانت في ماله لأنها مرتهنة في يده. مسألة: وعن أبي الحسن وعن رجل باع لرجل بيعا وتقاررا بذلك ثم تداعيا الخيار فيما بينهما فقال القول في الخيار قول من كان في يده البيع وقاس ذلك بالبيعين تبايعا وتناكرا الثمن من ذلك بالبيعين يتبايعان ويتناكران الثمن. ومن غيره قال الله أعلم الذي معنا ان الخيار شرط ثاني وصاحبه مدعى.
معي
مسألة: قلت أرأيت ان اشتراه على انه بالخيار إلى ثلاثة أيام ثم باعه في الثلاث لمن يكون الربح قال اختلف اصحابنا في ذلك فقال قوم الربح للبائع لأن المشتري باعه ولم يرض به. وقال أبو عبدالله ان الريح للأخير المشتري لأنه لما عرضه على البيع فقد لزمه.
مسألة: ومن جامع بن جعفر ومن اشترى ثوباً أو غيره له فيه خيار ثم باعه فان كان قد رضيه فالربح له. وإن لم يكن رضيه فالربح للأول ولا ينبغي له ان يبيعه حتى يرضى به.
مسألة: ومن غيره وسئل عمن ابتاع من رجل ثوباً إلى انصاف النهار
-