بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٠١

فعرض له ربح فأراد بيعه قال ان كان قد رضيه فالربح له. وان كان لم يرض فلا يبيعه. فإن كان باعه فالربح لصاحب الثوب ومن غيره قال وهذا إذا باعه أو عرضه للبيع. وأما إذا باعه وفي نفسه أنه لم يرضه وأقر بذلك كان للبائع الخيار إن شاء أخذ الثمن الأول وان شاء أخذ الثمن الآخر.

مسألة: سئل عن رجل اشترى من رجل عبدا بشرط الى ثلاثة أيام فمات في ذلك الشرط. قال ان قطع الثمن فمات فهو من مال الذي مات في يده وان لم يقطع الثمن فهو من مال البائع.

مسألة: وقيل اختلف فيمن كان في يده بيع الخيار فعرضه على البيع فقال من قال أن ذلك رضى منه وقال من قال لا يكون ذلك رضى منه إلا أن ينوى انه قد رضيه عند ذلك العرض. واما ان باعه فهو رضى منه بالبيع. ومن غيره قال وقد قيل انه إذا لم يرض به فلا يوجب البيع رضا وقد باع ماليس له بسبب وللبائع الخيار في الثمن الأول والآخر واختلف في وطي الأمة فقال من قال وطيه إياها رضى وهى له. وقال من قال وطيه أياها حدث وقد فسد وطيها وهي رد على صاحبها.

مسألة: وكذلك إذا وطى المشتري الجارية ثم ظهر العيب فقال من قال له ان يردها ويرد مانقصها إلا فتضاض ان كانت بكرا وقال من قال يرد نصف العشر في البكر واما الثيب فلا ينقصها الوطي ويردها بالعيب وان شاء امسكها وأخذ ارش العيب. وقال من قال إذا وطيها فليس له على حال أن يردها وله أرش العيب. وذلك رأينا و به ناخذ.

مسألة: وسألت محبوباً البصري عن رجل ابتاع ثوباً واشترط الخيار إلى نصف النهار فعرض له ربح قبل الأجل فباعه بربح فلمن الربح. قال ان كان ضميره قد رضى بالثوب جاز له البيع والربح له وان

-111 -

١٠٬٦٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.