بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨

مسألة:

398

من الزيادة المضافة]

من كتاب الأشياخ

رجل أكل دراهم حراما ثم مات قبل أن أستتيبه؟ قال: هو فى الوقوف حتى يعلم أنه أصر عليها ولم يتب.

مسألة:

رجع الى كتاب بيان الشرع]

وسألته عن رجل من أهل الولاية شهد عليه رجلان عدلان أن عليه لفلان دينا لا نعرف كم هو ولا ما هو، الا أنه كان قد أقر عندنا بشيء

عنده لفلان نسيناه؟

قال: الولى ليس على شيء، وقال: الطالب عليه لى كذا وكذا

قال: لا يحكم له بشيء.

قلت: فهل يقال له: أد (1) والا سقطت ولايتك؟

قال: لا شيء عليه وهو على ولايته

قلت: فان شهد عليه أن فى نخله هذه لفلان نصيبا لا ندري ما

قال هو لا شيء له معى؟

هو

؟

قال: لا يحكم للرجل بشيء، والآخر على ولايته لأنهما لم يثبتا

عليه شيئا

قلت: وان لم يدع أنه اشتراه أو وهب له؟

قال: وان لم يدع لأنه لم يثبت عليه شيء فيدعى عليه، والله أعلم. [انقضى ما كان عن أبي معاوية]

(1) في الاصل «أدى» والصواب حذف حرف العلة كما اثبتناه