بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩

مسالة:

399

وقال محمد بن سعيد رحمه الله: انه سأل أبا عبد الله محمد بن روح رحمه الله عن رجل يرى وليه ينقب بيت رجل، هل يبرأ منه؟

قال: لا، وقال محمد بن سعيد ولو رآه يحمل متاعه لم يكن له

أن يبرأ منه حتى يعلم أنه يفعل ذلك بغير الحق

قلت له: فما العلة والعذر في ذلك؟

فقال: يمكن أن يكون أتى ذلك برأى أهله، وقال من قال: قد كان معناها هنا قوم ختم عليهم السلطان بيوتهم وخافوا أن يصلوا الى ذلك؛ قال: واستأجروا له واستعانوا من ينقب لهم بيتهم فأخرج لهم ما أرادوا من منزلهم أو ما أمروه، والله أعلم. قال: وانما هذا معنى قوله ليس اللفظ كله

مسألة:

وسألته عن وليي أخذ من يد رجل من الناس ثوبا أو دراهم وادعى أنها له، والرجل يقول انها له وأن هذا انكاره عليها؟

قال: قل لوليك يرد على الرجل شيأه

قلت: اني لا أعلم أنه للرجل الا ما رأيته في يده، ووليى يقول

انه له؟

قال: الآخر أولى به منه اذ هو في يده.

قلت: فان لم يرده؟

قال: ان لم يرده ولم يتب فابرأ منه الأن هذا معك ظالم

قلت: فان لم يقل الرجل شيئا؟

قال: فلا تتوهم على وليك وظن به خيرا.