الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩مسالة:
399
وقال محمد بن سعيد رحمه الله: انه سأل أبا عبد الله محمد بن روح رحمه الله عن رجل يرى وليه ينقب بيت رجل، هل يبرأ منه؟
قال: لا، وقال محمد بن سعيد ولو رآه يحمل متاعه لم يكن له
أن يبرأ منه حتى يعلم أنه يفعل ذلك بغير الحق
قلت له: فما العلة والعذر في ذلك؟
فقال: يمكن أن يكون أتى ذلك برأى أهله، وقال من قال: قد كان معناها هنا قوم ختم عليهم السلطان بيوتهم وخافوا أن يصلوا الى ذلك؛ قال: واستأجروا له واستعانوا من ينقب لهم بيتهم فأخرج لهم ما أرادوا من منزلهم أو ما أمروه، والله أعلم. قال: وانما هذا معنى قوله ليس اللفظ كله
مسألة:
وسألته عن وليي أخذ من يد رجل من الناس ثوبا أو دراهم وادعى أنها له، والرجل يقول انها له وأن هذا انكاره عليها؟
قال: قل لوليك يرد على الرجل شيأه
قلت: اني لا أعلم أنه للرجل الا ما رأيته في يده، ووليى يقول
انه له؟
قال: الآخر أولى به منه اذ هو في يده.
قلت: فان لم يرده؟
قال: ان لم يرده ولم يتب فابرأ منه الأن هذا معك ظالم
قلت: فان لم يقل الرجل شيئا؟
قال: فلا تتوهم على وليك وظن به خيرا.