بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣١٠

عليه الحق حتى يعلم انه انقصه.

مسألة: منقولة من خط الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبراهيم عن أبي سعيد وعن رجل اتفق هو وآخر على أن يبيع له حباً أو غيره مكوكا بدرهم أو مكوكين هل يجوز له ان يكيل له بالسدس. قال إذا وقع البيع كان له أن يكيل بالسدس مالم يعلم أن في ذلك نقصان في المكوك فإذا كان يبين ان في ذلك نقصان لم يجز الا بالمكوك فان طلب المشتري أن يكيل له بالمكوك لم يكن له ان يكيل إلا على معنى قوله.

- T.A-

١٠٬٧٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.