الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٢٠نقصت قيمته من قبل عيار دخله فانه يرد ويرد ما نقص من وزنه وما نقص من قيمته من أجل تغيره. وانما يقوم يوم دفعه واذا كان نقصان قيمته من قبل رخصه فليس له إلا حليه.
مسألة: واما المبادلة بالدراهم ولو كان بعضها أكثر من بعض أو أفضل من بعض فذلك جائز إذا كان يدا بيد اذا لم يتأخر من ذلك شيء من بعد المبايعة عليه. والمقايضة في ذلك يقوم مقام البيع عند الارادة.
مسألة: وفي جواب أبي المؤثر في رجلين تبايعا على دينار بدراهم ولم يستوف منه إلا بعد أيام وهما جاهلان واحدهما من شرق عمان والاخر من غربها وكان احدهما من حضرموت والاخر من عمان وكانت قيمة الدينار مثل تلك الدراهم. وقبض كل واحد منهما ثم علما بفساد ماصنعا واراد التوبة ولم يمكن أحدهما الوصول الى صاحبه الا بتعب شديد ومؤنة ثقيلة هل تجزيه التوبة. فارجو أن تجزيه التوبة إلا أنه يشتري مما أخذه من صاحبه مثل مادفع اليه ويستوفي لنفسه فان بقي في يده فضل بعثه الى صاحبه وهو ضامن له حتى يصير اليه فإن لقيه بعد ذلك اعطى كل واحد منهما ما كان أخذ منه ولو وسع بعضهما بعضا وان ماتا لم ار عليهما اثما ان شاء الله. إذا كانا قد تابا مما فعلا من ذلك ما وصفنا. مسألة: وعن رجل عليك له درهم صحيح هل يجوز لك ان تعطيه درهما أو دانقا مكسورا فنعم عرفنا في هذا الصرف انه اذا احضر أحد
النوعين فصارفته بالآخر الذي عليك أو عليه جاز ذلك على يد بيد. مسألة: قلت له ماتقول في رجلين اتفقا على ان يعطى احدهما الآخر دراهم بدراهم جزافا هل يجوز لهما ذلك. قال معي على مذهب أصحابنا انه لابأس به لانهم لايرون بالزيادة باسا إذا كان ذلك يدا بيد.
مسألة: وعن رجل كان معه دراهم فيها صفر ومنها ما يوجد فجاء
318