بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٢١

بها الى انسان وصارفه بها. وهو يعلم ان فيها ذلك الردئ هل لهما ذلك اذا علما ذلك جميعا. قال اذا علم البائع والمشتري بذلك فهو جائز. مسألة: قلت له فإذا تصارف رجلان دراهم بدنانير أو ذهباً بفضة هذا بهذا في مقام واحد وكان في احدى النقدين شيء فاسد خارج من معنى النقد. قال عندي انه قيل في ذلك باختلاف فقال من قال ان الصرف فاسد كله لعلة مادخله من النقد الفاسد ولو قل. وقال من قال يتم الصرف إذا كان الفاسد أقل من الربع ويكونان شريكين في الصرف بقدر الفاسد. وقال من قال يتم الصرف مالم يكن الفاسد أكثر من النصف فإذا كان أكثر من النصف بطل كله ويرجعان يتصارفان قال من قال لو كان أكثر من النصف فهو تام ويكون شريكه بقدر الفاسد فيما قيل عندي. ويؤخذ المشتري بياض بالاصل تام في الاجماع. إذا كان خرج في بياض بالدراهم مما يرده بعض ويأخذ بعض مالم يكن النقد خارجا من الاجماع واما المبادلة بالدراهم ولو كان بعضها أكثر من بعض أو أفضل من بعض فذلك جائز. إذا كان يداً بيد إذا لم يتأخر من ذلك شيء من بعد المبايعة عليه والمقايضة في ذلك تقوم مقام البيع عند الارادة.

مسألة: من الزيادة المضافة من الاثر وعن رجل يبيع حصته من دينار أو إبرة أو شيئا من هذا هل فيه شفعة. قال ليس فيه قلت فهل يجوز له أن يبيع حصته من ذلك بالدراهم من حصته من ابرة أو دينار أو شيئا نسخة أو بشيء من الفضة والذهب بذهب أو دنانير أو دراهم فلم يجز الصرف في مثل هذا في حصة معروفة إلا أن تكون تلك الدنانير. والبرة للمشتري الا الحصة التي يشتري بها فان ذلك جائز البيع فيه وكذلك ان اشترى ذلك كله من عند الشركاء كلهم في مقام واحد جاز ذلك أو يأمن الشركاء واحدا منه فيبعه له كله أو يبيعه له واحدا فان ذلك جائز الصرف فيه. وأما ان اشترى حصته بالصرف من ذلك لم يجز ذلك. قلت

- r 11 -

١٠٬٧١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.