الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٢٥الله
يرد عليه ماكان من درهم لا ينفق ولا يكون شريكا في الدينار. قال أبو عبد الله بقول الربيع نأخذ ومن غيره الذي معنا انه اراد به يبدله بما لا يجوز من النقد ويرد عليه مثله من الدراهم ويكون الصرف ثابتا تاما لصاحبه ومن غيره قال نعم وقد قيل يكون شريكه في الدينار بما كان لانه كان ذلك بتلك الدراهم صفقة فلا يصح البيع إلا بما يجوز رجعنا الى المسألة التي بجنب قول أبي عبدالله. قلت أرأيت الرجل يسلم وفي نسخة يسلف رجلا دراهم فيجد فيها درهما زائفا قال يرده وياخذ مكانه. قلت ولا من السلم بحساب ذلك قالا لا القياس في هذا الفحش ومن غير
الكتاب.
مسألة: بيع ذهب الصوغ والدنانير جزاف بغير وزن بكذا وكذا در هم بوزن معلوم أهو جائز أم لا. ما أرى من بأس اذا حاط علم المتبايعين بما تبايعا وبالله التوفيق.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل دراهم بدنانير فرد عليها بعضها هل يردها قال اذا لم يكن بينهما شرط فلا بأس.
مسألة: سئل عن الرجل يقتضي الدنانير من الورق. عن أيوب عن نافع عن إبن عمر كان يقتضي الدنانير من الورق بقيمة يومها قال نعم. مسألة: قلت فإذا اشترى رجل من رجل دينارا وقبضه ثم وزن له الثمن من حينه قبل ان يفترقا هل يجوز البيع. قال معي انه قيل انه لا يجوز إلا يداً بيد واحسب أن بعضا قال مالم يفترقا حتى ينقده انه لا بأس بذلك. ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون بدراهم حاضرة فيبيع له هذا بهذا وهذا ولا ينقض حتى يفترقا كان ذلك حسن عندي ان يجوز.
مسألة: ومن صرف الدراهم بالفلوس نظرة قال لابأس بذلك إذا
قطعت الصرف وليس الفلوس كالدراهم بالدنانير.
- 323
-