الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٢٦مسألة: وقال في رجل يشتري دراهم مكسرة عشرة دراهم بما يجوز في السوق بثمانية دراهم يداً بيد ثم انفقه أو خلطه في دراهمه فلا بأس. قال غيره قد قيل لايجوز.
مسألة: وسألته عن رجل اصرف رجلاً خمسة عشر درهما بعشرة دراهم صح له في دراهم احدهما شيء بدر فرده على صاحبه هل ينتقض البيع. قال معي ان بعضا يبطل هذا البيع وبعضا يقول ان الذي ردت عليه الردود وصح معه أنها بوره ولها من دراهمه رد هو على الذي رد عليه الرد وصح معه انها بور وانها من دراهمه رده على الذي رد عليه الردود بقدرهما من الدراهم التي أقرضه بها والبيع تام. قال وهذا في الحكم واما ان اتفقا على البدل فأبد له فمعي ان ذلك يجوز على معنى
قوله.
مسألة: ومن غيره ومن جامع بن جعفر واما الصرف فهو بيع الفضة بالفضة وبالذهب وبيع الذهب بالذهب والفضة ولايجوز ذلك الا يدا بيد ومن غيره قال وقد قيل بيع الذهب بالفضة والذهب كما يجوز بيع الفضة بالذهب والفضة اذا كان ذلك يدا بيد ومن غيره وسئل عن رجل باع دنانير واتزنها وشرط عليه ان نقصت فعليه نقصانها قال يكره الشرط وان يفترقا وبينهما عمل فان نقصت اورد عليه شيئا منها فعليه بدلها. ومن غيره قال نعم هذا صرف فلا يجوز في الصرف الشروط. وكذلك قالوا لايجوز الخيار ولا الشرط في السلف ولا الصرف.
مسألة: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل ولا تستبقوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه شيئا غائبا بتأخير إلا يداً بيد. كذلك في موضع من الكتاب روى هذا بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قال انظرني حتى
- rre.