الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣١فيقا
قدر اتى من ذلك حكم ما يعذر ان شاء الله. وإذا تبايعا على ذهب فتاخر من ثمن الذهب شيء فاعطى بعد ذلك. فإذا كان هذا البيع بذهب أو فضة من ثمنه عن حال مايكون يداً بيد. فالبيع فاسدا كله. وان كان الثمن من العروض التي يجوز بها البيع فهو جائز. وان كان من المجهولات التي لايجوز بها البيع فهو منتقض. وقلت ان تقايلا وعادا تبايعاه من بعد فإذا صار الى كل ذي حق حقه وخرجا من حال البيع الفاسد جاز لهما ان يتبايعا به بعد ذلك ان شاء الله.
مسألة: وسألته عن رجل يبيع حصته من دينار أو من بره أو من شيء مثل هذه هل فيه شفعة قال لا ليس فيه شفعة. قلت له فهو يجوز له ان يبيع حصة من ذلك بدراهم حصة في برة أو دينار أو شيء من الفضة والذهب بدراهم أو بدنانير فلم يحضر الصرف في مثل هذا في حصة معروفة إلا ان يكون ذلك الدنانير أو البرة والبرة للمشتري إلا الحصة التي تشتريها. فان ذلك جائز البيع فيه. وكذلك ان اشترى ذلك من عند الشركاء كلهم في مقام واحد جاز ذلك أو بأمر الشركاء أحدهم يبيعه له كله بيعة واحدة فان ذلك جائز الصرف فيه. وأما يشتري حصة بالصرف من ذلك فلم يجز ذلك. قلت له فغير ذلك من الامتعة مثل القدر والثوب واشباه ذلك مما ليس فيه صرف من الأمتعة أيجوز ذلك. فقال نعم يجوز الحصة المعروفة فيه ربعه أو سدس أو شيئاً منه. قلت له فان البائع لا يعرف كم له من ذلك الشيء ربع أو سدس أو عشر أو أقل من ذلك أو أكثر إلا إنها قد حسبا ذلك العلق مائة درهم ثم حسبا فإذا هو يقع له من المائة كذا درهم وكذا درهما مثل عشرة دراهم وهو لا يعرف ان له عشرا. وكذلك ان كان خمسة دراهم وهو لا يعرف ان له نصف العشر أو اشباه هذا فباعه سهمه من هذا الشيء بهذه الدراهم ايجوز ذلك أم لا. قال ان لم يناقضه في ذلك تم البيع وان ناقضه في ذلك انتقض البيع. قلت فان
بيع
- rra-