الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣٢كان المشتري يعرف كم للبائع فاوقفه على حصته ان له فيه نصف العشر أو عشراً أو شيئاً من ذلك والبائع لا يعرف ذلك إلا بصفة المشتري له ويعلمه. فرأى للبائع ان نقض ذلك ان له النقض. قال لأن المشتري حسب لنفسه. قلت له فإن حسب له غير المشتري واعلمه ذلك أيثبت عليه. فاثبته عليه إذا أعلمه غير المشترى.
مسألة: من الزيادة المضافة وسألته عن رجل باع لرجل ذهبا وشرط انه ذهب زنجي وظهر عند أهل المعرفة انه لبس بزنجي هل يفسد البيع. قال إذا صح بالبينة انه غير ما شرط له كان البيع منتقضا. قلت أرأيت ان اقر بالبيع وادعا احدهما الشرط بخلاف اللون قال قد قيل ان البيع ثابت والشرط باطل وقيل لايثبت والقول الأول احب الي
مسألة: وعن رجل اشترى مثقال ذهب بعشرة دراهم فدفع من الثمن خمسة ودفع بخمسة طعاماً يجوز ذلك أم لا. قال لايجوز ذلك في الصرف فإن كان من طريق المبادلة والجميع حاضر جاز ذلك. أو يكون لكل صنف ثمن معلوم. رجع الى كتاب بيان الشرع ويقال انه إذا باع لرجل بيعا فيه ربا فقد ضمن ثمنه المشتري واما ماكان فيه ربح فليس له
بضامن.
مسألة: وأما الذي ذكره الله من أكل الربا اضعافا مضاعفة فذلك الرجل يبيع من آخر بيعا الى أجل فإذا جاء ذلك الاجل قال المبتاع للبائع لا أجد ما اعطيك فاخر علي وازيدك في الذي لك علي.
مسألة: وسألته عن رجل اراد ان يصارف رجلا بدراهم فقال له هذه الدراهم بهذه وما رد على منه رددته عليك. هل يجوز هذا قال معي انه قد قيل ان الشرط في المصارفة بمنزلة الشرط في السلف لانه يقع على سبيل التأخير. واحسب انه ينقضه إذا كان فيه الشرط المجهول وهذا يشبه
-