بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠١

- 401

-

مسالة:

[من الزيادة المضافة]

حفظ أبو زياد عن مسلم بن ابراهيم فى رجل اغتصب من رجل شيئا، فلما حضره الموت فزع الى التوبة فأقر فقال ادعو لي رجلا من المسلمين ودفع اليه الحق فأشهد بذلك شهودا من المسلمين ثم مات الرجل فلم يدفع الوصي الحق الى الرجل؟

قال أبو زياد: قال مسلم تلك توبته وهو في الولاية

قال أبو زياد: فأخبرت بقوله هذا هاشم بن غيلان فقال: نعم هو كما قال أبو زياد وذلك اذا كان يعمل بأعمال المسلمين

مسألة:

وعن رجل دفع الى رجل سلعة وقال له: هذه للمسلمين، فباعها المدفوعة اليه وأكلها وهو مستغن عنها، وهو من المسلمين وهلك ولم يوص بها، قلت: هل يجوز ذلك؟ وهل يبرأ منه ان كان وليا للمسلمين؟ فعلى ما وصفت فان كانت تلك السلعة من أموال المسلمين التي كانت في أيديهم جاز له ذلك ما لم تكن من الصدقات الا أن يكون هو من

أهل الصدقة.

!

وان كانت هذه السلعة من الوصايا التي أوصى بها للمسلمين من جهة الخلاص فانما ذلك للفقراء من المسلمين فان كان من الفقراء جاز له ذلك وان كان من الأغنياء لم يجز له وأنا لا أترك ولايته حتى أسمع قوله، فان رأينا له مخرجا قبلنا منه وان استبان لنا خطوه برئنا منه وان اشتبه علينا أمره وقفنا عنه من بعد أن يمتنع التوبة وليس يبرأ منه بعد موته ما لم نعرف قوله

رجع الى كتاب بيان الشرع]

(م 26 - بيان الشرع ج 3)