بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢

الباب الحادي والخمسون

في الولاية والبراءة بالقذف والزني

وعن ولى لي قذف موحدا؟

قال: ابرأ منه حتى يتوب أو يأتي بأربعة شهداء عليه

قلت: فان لم يكن المقذوف ممن أتولاه؟

قال: نعم اذا كان موحدا

قال أبو سعيد: معى أنه اذا قذفه بالزنى فهو كذلك.

مسألة:

وسألته عن ولى قذف موحدا؟

قال: ابرأ منه حتى يتوب أو يأتي بأربعة شهداء عليه

قلت: فان لم يكن المقذوف ممن أتولاه؟

قال: نعم اذا كان حر موحدا.

قلت: فان قذف عبدا بالزني؟

قال: ان كان العبد من أهل الولاية برئ منه حتى يتوب، وان كان عبدا لا ولاية له استتيب فان لم يتب برئ منه اذا كان العبد أهل الصلاة وكذلك الأمة بمنزلة العبد في ذلك، والله أعلم والله أعلم، وسل

من

عنها.

قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل هذا اذا كان القذف بالزني، ومعى أنه قد قيل انه اذا قذف العبد والأمة البالغين بالزنى انه يبرأ منه من حينه لأنه قد أتى من الاثم مثل ما أتى قاذف الحر الا أن الحد لا يجب فيه لأنه مال، وكما أنه قد قيل: من اختلس أربعة دراهم اختلاسا لم يجب