الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣٣عندي الشرط المجهول. لأنه لا يعرف مايرد عليه قلت له لو انه لما قبض كل واحد منهما الدراهم التي وقع بها الصرف على هذا اللفظ اقر كل واحد منهما لصاحبه بما صار اليه من عنده هل يجوز ذلك لهما. قال معي انه اذا كان الاقرار على اساس الصرف فكله سواء. قلت فان رضى كل واحد منهما بما صار اليه من الدراهم يجوز في احكام الاطمئنانة والجائز مالم يرجع احدهما على الاخر قال يعجبني في هذا الفصل ان يتامما لاني اجده قضاء من المجهولات من طريق الصرف ولايبين لي انه من طريق الربا والله أعلم. وينظر فيه. قلت له فإن كان احدهما قد تلف ما قبض أو كلاهما هل تجوز المتاممة بعد هذا قال ارجو ان شاء الله. قلت فيخرج عندك القول فيه انه بمنزلة البيع المجهول إذا قبض المشتري ما أشتراه وقبض البائع الثمن أم لا. قال ليس هو عندي بمنزلة البيع المجهول. قلت له فإن قال هذه الدراهم بهذه الدراهم إلا انه مارد على اتبدلني به أو رددته عليك هل يكون سواء قال معي انه سواء اذا كان اساس الصرف قلت له فان قال احدهما للآخر فان الذي كان بيني وبينك من أمر تلك الدراهم فاخاف انه لا يجوز. فاحب ان يتم لي ذلك. قال فقد اتممت لك ذلك وقال الاخر انا متم لك ذلك هل يكون هذا مجزيا لهما قال معي انه اذا لم يبلغ الي معني الربا فارجو انه تجرى فيه المتاممة ومعي ان هذا اللفظ يجرى فيه معنى المتاممة. وقال ان المتاممة بالقول والرضى بالقول.
-
- 331 -
-