بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣٤

باب في البيع إذا وقع على بعض النقود

وعن رجل باع لرجل قطعة بعشرة دنانير فلما جاء الوزن قال البائع لا آخذ منه إلا عشرة دنانير لاتزيد ولا تنقص وقال المشتري مايجوز مع الناس زائد وناقص ومنقطع. قال يعطيه مثل النقد الذي يتبايع الناس في زمانهما إلا ان يشترط عليه شرطاً فهوما اشرط عليه.

مسألة: ورجل اشترى من عند رجل شيئا إلى أجل أو أقرضه دراهم وكانت الدراهم يوم البيع مزيفا أو غير ذلك ثم جاء الأجل فطرح الناس ذلك الصنف من الدراهم وتبايعوا به وطلب الغريم ان يعطى ماوقع البيع. وقال صاحب الحق انا لا آخذ شيئا لا ينفعني أو طلب أن يأخذ دراهم تنفق منه في حالة ذلك قلت كيف الرأي في ذلك. فاما القرض فقد قيل ان له مثل دراهمه بصرفه دنانير وقيل له قيمة دراهمه بصرفه دنانير أو صرف ذلك من الدراهم الجائزة في وقته. واما البيع فقد قيل يثبت وله نقد

البلد يوم يحكم عليه بالتسليم وقيل غير هذا وهذا اشبه بثبوت البيع. مسألة: وفي رجل بائع رجلا أو سلفه بدراهم بمدنية إلى أجل معلوم. وقيل الاجل اظهر السلطان دراهم غيرها وجعل قيمتها فوق القيمة الاولى واختلفوا في ذلك كيف الحكم في ذلك. قال ان بايعه السلعة بدرهم مفهوم كان له ذلك الدراهم المفهوم جاز أو لم يجز وإن كان بايعه بكذا وكذا درهما ولم يحدد درهما مفهوما كان له نقد البلد يوم يقضيه هكذا وجدت

والله أعلم.

مسألة: وعن رجل باع لرجل قطعة بعشرة دنانير فلما جاء الوزن قال له البائع لا أخذ منك عشرة دنانير لاتزيد ولا تنقص. وقال المشتري اعطيك مايجوز مع الناس ناقص وزائد ومقطع قال يعطيه مثل نقد الذي يبتاع به الناس في زمانهما إلا أن شرط عليه شرطاً فهوماً شرط عليه

رجع

- 332

-

١٠٬٧٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.