بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣٥

مسألة: ومن جواب أبي الحسن وعن رجل باع شيئاً وشرط دراهم

وضح. فلما أراد أخذ حقه كره ان يأخذ دراهم فيها قطوع. قلت هل له ذلك وما حد الدراهم الوضح صحاح هى أو كسور بين لي ذلك فعلى ما وصفت في هذه المسألة. فإذا باع شيئا وشرط دراهم وضحا فهى الوضح المعروفة عند أهل البلد من نقدهم والمعروف عندنا في الوضح هي الدراهم الجيدة من الدراهم. وليس هي بالصحاح كلها وليس صحاح في شرطه هذا حتى يشترط عند البيع دراهم صحاحا فإذا شرط صحاحا لم يأخذ كسورا ولم يأخذ الا دراهم سالمة صحاحا واما الوضح نهى المعروفة عند الناس من اجود الدراهم صحاحا، وكسورا إلا انه الوضح من الدراهم نقد البلد نسخة الناس المتعارف معهم انها هي الوضح.

مسألة: من الحاشية وعن رجل تزوج إمرأة على أربعة آلاف دينار من الدراهم الأولى وقد انقلبت ووقع بينه وبين زوجته طلاق فما يجب لها. الجواب فاعلم ان كان تزوجها بكذا وكذا ديناراً أو لم يحدد الدينار بصفة معلومة فإن كان رحل بها فلها دينار المعاملة الذي عليه الناس يوم الاحكام والقضاء وان كان لم يدخل بها انفسخ النكاح. وان كان الدنانير معلوما مثل ما يكون هي موزياً أو غيره منسوب الى صفة معلومة الا ان تلك الصفة قد قلبت فهذا تزويج ثابت وتام دخل بها الزوج أو لم يدخل بها ولها مايتعامل الناس به يوم القضاء والأحكام والله أعلم. مسألة: من جواب الفقية عبد الله بن مداد رحمه الله - وعن رجل تزوج إمرأة على صداق عاجل وآجل فسلم من العاجل بعضه والمعاملة يومئذ أبو خمسة. وبقى من دراهم العاجل ما بقى وصارت المعاملة بأبي ستة واراد الذي عليه ان يوفيهم أبا ستة. وطلبت المرأة وأولياؤها ان يوفيهم معاملة ابي اربعة سأل هذا السائل كيف الحكم في ذلك. الجواب ان

333 -

-

١٠٬٧٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.