الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣٧ميسانيا فأراد ان يقضيه مثل الذي اخذ منه وان اتفقا على القيمة. ولم يقدر على الحب فله قيمة مثل ما اقرضه يوم القضاء وسل عن ذلك وهو قول أبي الحواري. وقال أبو الحواري ان اقرضه براً وأعطاه زرة كان ذلك جائزاً إذا تراضيا بذلك. وكذلك ان اقرضه ذرة فاعطاه برا فجائز ذلك وكذلك مثال هذا في القرض هكذا حفظنا. ومن غيره قال نعم قد قيل في القرض باختلاف فقال من قال انه لايجوز ان يأخذ الامثل ما اقرضه لا افضل من ذلك ولا دون من الجنس الذي اقرض منه. وقال من قال ياخذ من دون ذلك ولا يأخذ افضل مما اقرض وقال من قال يأخذ به العروض من غير ذلك إذا لم يقدر على ذلك الجنس. وقال من قال على الجنس او لم يقدر. فله ان يأخذ به ماتراضيا به من العروض من جنسه او من غير جنسه زاد أو نقص.
مسألة: وفي جواب أبي معاوية في رجل اقرض رجلا دراهم مزيفة وكان ذلك اليوم المزيفة جائزة وكانبها بيعهم وشرائهم جائزة بينهم ثم رجعت المزيفة فلم يجيزوها وصارت الدراهم نقاء وطلب الذي اقترض المزيفة ان يرد عليه مزيفة مثل ما اقرض مزيفة ان لا لمزيفة فكرة المقترض فطلب دراهم تجوز منه وقال اقترضتك والمزيفة جائزة واليوم لاتجوز فقال ليس ذلك له الأمثل ما أقرضه.
مسألة: من الزيادة المضافة عن أبي سعيد واما ماذكرت في بيع الشاة بدراهم حلال فانه بيع منتقض فان لم يرد الشاه ولم ينقض البيع حتى ماتت الشاة. فقد ضمنها البائع. وقال من قال البيع إذا تلف انه يضمنه بثمنه. وإذا ضمنه بثمنه كان له نقد البلد وقيل المثل. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وسألته عن رجل اباع سعلة على رجل وكان النقد في ذلك
- 335