الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣٨الوقت وضحا فلم يعطه المشترى ثمن سلعته إلى ان يرجع النقد مزيفا مايكون للبائع نقد يوم البيع أو يوم القضية. قال معي انه قد قيل في بعض القول اذا كان في ذلك ضرر على احدهما البائع أو المشتري قيل للبائع ان طلب ان يأخذ النقد الأول ولم يعطه المشتري ان شئت خذ نقد البلد الذي يلزم وان شئت خذ سلعتك. وكذلك يقال للمشتري ان شئت سلم إليه سعلته. وان شئت اعطه نقد البلد يوم البيع. قيل له فان كانت السلعة قد تلفت مايكون للبائع على المشتري. قال معي انهما اذا رجعا الى المراددة كان له سلعة مثلها. فان اعدمت فله قيمة مثلها من بعد البلد في الوقت ولو كان قيمة مثلها أكثر من ثمنها.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل جراباً من تمر بعشرة دراهم حلال الى اجل شهر معروف. ثم اختلفا في النقد فما يجب له من النقد أو بماله من التمر. مثل تمره. قال معي انه قد قيل ان شرط الحلال في النقد مجهول فان اتفقا على شيء من ذلك واثبت البيع ثبت وان اختلفا نقض البيع عليهما بايعهما نقضه. واذا نقض البيع بينهما بعد ان يأكل المشتري ماء أكل من الجراب فمعي ان عليه قيمة ما أكل برأي العدول فان لم يوقف على ذلك كان القول قوله مع العزم مع يمينه. مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد عن الدراهم النقاء ماهى والصحاح ماهى وكذلك يوجد ان كسر الدراهم والدنانير من الفساد في الأرض ماتأويل ذلك. الذي عرفت ان النقا التي لاغش بها والصحاح السالمة التي غير مكسورة واما الرواية فقد وجدت ذلك والله أعلم. قال الناسخ الذي وجدت يخرج من تفسير ذلك انه اذا كانت الصحاح من الدراهم والدنانير افضل من الكسور فقصد القاصد الى تكسيرها بغير معنا كان ذلك من اضاعة المال وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ماهو محجور عليه فان ذلك فساد في الارض وكل عاص الله بصغير اصر
336 -
-