الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٤٠ذلك اليوم يحكم في هذا الباب فان ابا ذلك البائع. قيل له فان شئت فخذ نقد الناس. وان شئت فخذ سلعتك من المشتري فان ابي جبر على أخذ ذلك فان أبى ذلك البائع - قيل للمشترى ان شئت فسلم الى البائع سلعته وان شئت فنقد البلد. وان ابي جبر على ذلك. مسألة: وقال أبو الحوارى عن امرأة لها على زوجها صداق هلك زوجها فطلبت أن تأخذ صداقها منه وهو الف درهم فطلبت دراهم نقاء فقال الورثة نعطى مزيفة وقد تزوجها في أيام كان النقد نقاء ثم رجع النقد الى المزيف او تزوجها في زمان يجوز المزيف ثم حدث الحدث فماتت أو مات الزوج أو طلقها والمزيف ايضا جائز وطلبت النقاء أو ورثتها. وقال الزوج أو ورثته يعطى مزيفة فقال أبو الحوارى عن ابي عبدالله نبهان بن عثمان أن لها نقد البلد يوم القضاء ان كان تزوجها في أيام النقاء ثم تغير من بعد ذلك وعاد الى المزيف فلها مزيف وان تزوجها في ايام المزيف فتغير النقد فرجع الى النقاء فلها نقاء مالم يشترطا عند التزويج فهذا حفظى عنه. وقد كنت سألت عن صداق امرأة من بهلا وكان هذا قوله ثم رأيته من بعد ذلك يتفكر في ذلك ولم اعلم انه رجع عن هذا. وقد سألت عنها أبا المؤثر فقال ان كان تزوجها في أيام النقا فرجع الى المزيف فلها نقد يوم تزوجها. وان كان تزوجها وان كان تزوجها في أيام المزيف فلها نقد المزيف فهذا حفظي عنه. قلت فان كان يوم التزويج لم يعرفوا كان يجوز المزيف ام لا وجهلوا ذلك مايكون لها اليوم القضا نقا أو مزيفة. قال أبو الحوارى ان كانوا لا يعرفون نقد ذلك اليوم فلها نقد البلد يوم القضاء. فقد بينت لك الذي احفظ فانظر في ذلك. وفي عدله.
- 338 -