الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٤١باب في المشتري إذا أقر ان دراهمه
من حرام أو تسبب أو ديوان
وسئل عن الرجل اشترى من تاجر بيعا فلما انقد عليه البائع قبل البيع قال المشتري هذه الدراهم من الخراج وقد خلط المشتري الدراهم في دراهم له اخرى ما يلزمه. في ذلك. قال معي انه اذا لم يكن من اصحاب الخراج واحتمل ان يكون هذا اللفظ يخرج على معنى من المعاني لم يفسد عندي في الحكم إلا أن لا يحتمل عندي في المعنى إلا إنه من الخراج الفاسد. فلايجوز ذلك عندي. ومعي ان العلة من سائر الثمار هو خراج أو غيره مما يشبه هذه الوجوه وذلك في الاطمئنانة. وان كانت هذه الدراهم من خراج الغصوب الفاسدة وقد خلطها هذا البائع في دراهمه فمعي انه لا يطيب له ان يبايعه بها في الحكم فإذا احتمل ذلك في الاحتياط والأخذ بالثقة. وما يذهب اليه القلب فلا يجوز ذلك. واما في الحكم فلا اقوى على فساده ولاتحريم ذلك في الحكم ولو كان ذلك الذي قال له السلطان الذين يأخذون الخراج وقال له هذه من الخراج فمعي انه يحتمل في الحكم حلاله لان ذلك يحتمل من قوله ايضا وقد مضى معنى الاطمئنانة في اول الكلام قلت له فإذا ثبت ضمان ذلك عليه بحكم أو اطمئنانة يقضية له ثم اراد الخلاص. هل له ان يردها عليه ويبرى قال معي انه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال انه يجوز ان يردها عليه وترجى له البراءة بذلك إذا ردها بعينها. وقال من قال لا يبرأ بذلك لأن هذا قد أقر بها. انها لغيره ويكون حكمها حكم الاموال التي لا يعرف لها رب. قلت أرأيت ان تلفها القابض لها ثم اراد الخلاص خلاصة قال معي انه قد قيل ان حكمها حكم المال الذي لا يعرف له رب. وقد اختلف في ذلك وان فرقها على الفقراء. فلعل ذلك من أحد ماقبل فيه. قلت أرأيت ان قال هذه
- rra -