بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣

-

عليه بها القطع ويجب عليه بها البراءة قبل أن يستتاب لأنها مثل ما تجب به الحدود اذا كان مثل الكبيرة فهو كبير ولو زال عنه الحد بسبب، وكما قيل انه من أتى من الزنى ما دون ما يجب به الحد من الوطء مثل المس بالذكر واليد للفروج المحرمة ان ذلك مثل الكبير فيما تجب به البراءة جب عليه الحد في الاجماع لأنه لا حد عليه، وقالوا: هو مثل

ولو لم:

الكبير فيما عندي.

وكذلك عندى قذف العبيد من أهل القبلة بالزني في أمر البراءة، مثل أهل الاقرار من الأحرار على هذا المعنى.

مسألة:

[أحسب عن أبى ابراهيم]

وعمن قذف مملوكا هل يبرأ منه

قال: نعم