الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٤٦مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر. قلت فإن رأى رجل رجلا وهو ينقد الدراهم فيها مالا يجوز ايعلمه بذلك. قال لا إلا ان يكون فيها صفر أو رصاص أو حديد. قلت فان رآه يخلط في دراهمه دراهم نفسه صفرا أو رصاصاً أو حديداً. هل يعلمه قال لا.
مسألة: من كتاب الأشياخ وعن رجل عليه لرجل درهم جيد فاعطاه درهم سيرافيا أو مزيفا هل يبرأ من ذلك. قال نعم إذا كان فيه من الفضة شيء قلت فإني لم أعلم انه يعلم انه سيرا في أو مرنق هل على ان اعرفه قال هو على ذلك إذا كان فيه من الفضة شيء فهو جائز.
- TEE-
١٠٬٧٤٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.