الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٤٧باب في القرض
وسئل عن رجل عليه لرجل جرى ذرة قرضا فاتفقا على ان يعطيه خمس مكاكيك أو جريين ذرة. هل يجوز ذلك. قال عندي انه يختلف فيه فلعل بعضا قال فيه بالاجازة على الاتفاق وقال من قال لايجوز الا بمقدار قيمة الذرة وقال من قال لايجوز ذلك لانه قرض جر منفعة كما انه جر المنفعة عند صفقة القرض فهو كذلك الساعة ولايجوز.
مسألة: وسئل عمن يقرض مالا يمكن كيله ولا وزنه مثل الجذع والجراب ايكون هذا قرضا ويجوز. وقال من قال لايجوز ذلك ولا نفع على مثل هذا اسم قرض لان القرض مثلا بمثل وقال من قال يجوز ذلك على ان التراضي منهم فيما يكون من مثل هذا لانه قد ضمنه والله اعلم بالحق.
مسألة: ومن اقرض رطبا في أول القيض. ولم تكن له نخل قدمة فلما جاء التمر رد ذلك تمرا. فلا بأس أن يعطى التمر اليابس بالرطب مالم يكن بينهما شرط في ذلك.
مسألة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل قرض جر منفعة. قال بعض اذا جر في نفس القرض. وقيل اذا قال هات الكيس حتى ازن لك منه لم يجز واذا كان له دين على اخر فقام يقاضيك واقرضته. فيكره ذلك. واذا قال اذهب الى الجارية خذ منها فيكره.
مسألة: من كتاب الأشياخ وعمن يريد ان يجعل في نخله عاملا أو في زرعه عريفا وشرط له قرض حب او دراهم هل يجوز هذا أو يكون قرضا منفعة قال هذا قرض على اجره وليس اراه كالقرض الذي جر منفعة، لان له ان يبايعه. فإذا هو اقرضه جاز والله أعلم.
جر
مسألة: ومن جامع ابي صفرة عن ايوب عن ابن سيرين انه كان
0 345