الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٤٩مكان قرضه. مسألة: وقال لايجوز القرض من الدراهم أو الدنانير الا بوزن ومن الطعام الا بكيل أو وزن. قلت ولا يجوز قرض الدراهم بالعدد وقضاها بالعدد قال لا لأنها تفاضل في الوزن. قلت ولا يثبت عندي القرض بغير مايكال او يوزن فلا يجوزان يقترض الرجل من الرجل عشرة دوانيج عدد بغير وزن. ونقضه أيضا عشرة ذوانية قال ارجو ان لايكون بذلك باسا لان الناس قد اجازوا بينهم الروابيج بالعدد برؤوسها. وقد اجيز ايضا قرض الخبز عددا والخبز متفاضل والروانيج عندي مثل الخبز. قال غيره معي ان هذا لايجوز من طريق الجهالة لا من طريق الربا.
مسألة: وعن رجل اقرض رجلا جرابا مكنوزا بجراب الى القيض كيله خمسة وعشرون قفيزا او لم يعرفا كم في الجراب هل يجوز ذلك. قال معي ان هذا يقع موقع البيع ولا يجوز. وانما القرض ان يقرضه الجراب معروفا كان أو غير معروف ولا يسمى شيء ثم يعطيه المقترض مثله لأن القرض انما يقع مثلا بمثل كاف عن التسمية. قلت فان كان الجراب اخلاطا من التمر وشرط عليه تمرا واحدا من الوزن واحد قال معي ان هذا لا يجوز وهذا يشبه عندي البيع نسخة تمامما وبيع التمر بالتمر
لا يجوز.
مسألة: ومن جامع بن جعفر. وقيل القرض يزيد على الصدقة في الاجر اضعافا كثيرا. قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه مما وجدت في
بعض الآثار ان الصدقة بعشرة والقرض بخمسة عشر رجع.
مسألة: ويكره كل قرض جر منفعة. قال غيره نعم وقد قيل انما جر القرض من المنفعة من بعد عقد القرض ففي ذلك اختلاف فقال من قال
يجوز وقال من قال لايجوز ونحب اجازته.
-
-