بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٥١

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه صالح بن وضاح بن محمد المنحي

الى الشيخ الفقيه التقي النقي ثاني بن خلف الرستاقي. وسألت هداك الله وايانا في معاملة الناس اليوم في بيع الخيار والعقادة أرأيت ان قدم المتبايعان الشرط في العقادة قبل أن يعقد البيع اتجوز هذه المعاملة أم لاتجوز. الجواب ان المتبايعين اذا شرطا العقادة ان تكون كل سنة كذا وكذا فهو حرام ربا لاشك فيه حفظت ذلك عن الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله. سألته فاجابني بسؤال وهو عندي بالوجود. أن العقادة إذا اتفق عليها قبل العقد فهى حرام وان كانت بعد العقد فهي من بيع المعاملة والسنين وفيه شبهة واما الحلال الطيب الذي عمل به اهل عمان ان الرجل يأخذ من اخر كذا درهما أو ديناراً أو يبايعه سلعة ثيابا أو حبا أو تمرا أو عروضا بكذا وكذا ديناراً. ويبيع له مالا معروفا بيع الخيار والخيار للبائع ولورثته على المشتري وعلى ورثته الى كذا سنة ويسلم له المال ويقضيه المشتري فيحل له ثمرة المال وغلته ولم يبق للبائع الا الخيار له ولورثته على المشتري وعلى ورثته الى انقضاء المدة فإذا انقضت المدة ولم يحر البائع ماله ولم ينقض البيع فقد ثبت البيع وبطل الخيار وحفظت هذا عن الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله - وجوابه بعينه في هذه المسألة. بعينها. وقد عاب هذا البيع بعض اصحابنا وأكثر مخالفينا وحرموه وقالوا هذا بيع وقع على تحليل الثمرة. ولم يقع على الاصل وهو حرام فصارت أكثر بيوعات الخيار لا تقع بيع الاصل ولا على تحليل الثمرة واما تقع على زيادة الدراهم يعطى الرجل صاحبه كذا دينارا عليه مالا لايعرفه ويربى عليه كل سنة كذا دينار وهذا لايسع كل مسلم إلا انكاره فإذا كان هذا البيع الصحيح مختلف فيه فكيف بالسقيم. نسأل الله النجاة من كل دخلة ضيق وحرام وماتوفيقنا الا بالله فهو حسبنا ونعم الوكيل. ومن جوابه ايضا. واما ما ذكرته وشكوته من أجل

ويبيع

-

-

١٠٬٧٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.