بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤

الباب الثاني والخمسون

البراءة بالنظر الى الفروج وارتكابها واظهارها

وما أشبه ذلك

قلت: فان رأيته جامع امرأة أو أمة فلما رأيته قال هذه زوجتي

أو جاريتي؟

قال: يقبل قوله ولاتسئ به الظن لأنه قد أباح الله النكاح بالتزويج وملك اليمين فذلك جائز حتى يصح الزنى.

قلت: فان رأيته ألقى ثيابه ودخل النهر يغتسل والناس يمرون

عليه؟

قال: الوقوف عنه ثم يستتاب •

قلت: فان ألقى ثيابه بحضرة الناس ودخل النهر يغتسل؟

قال: يبرأ منه ثم يستتاب الأن هذا اذا فعل ذلك متعمدا بحضرة الناس لم تبق شبهة فى أمره.

قلت: فان ادعت المرأة على زوجها الطلاق، فأنكر وحلف؟

قال: ان كان وليا لى فهو على ما كان عليه ولا تسئ به الظن

قلت: فان ادعت عليه أنه أخذ لها مالا أو منعها الواجب أو أساء

اليها؟

قال: لا يقبل قولها وهو في الولاية الا أن

ذلك.

يصح