الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤الباب الثاني والخمسون
البراءة بالنظر الى الفروج وارتكابها واظهارها
وما أشبه ذلك
قلت: فان رأيته جامع امرأة أو أمة فلما رأيته قال هذه زوجتي
أو جاريتي؟
قال: يقبل قوله ولاتسئ به الظن لأنه قد أباح الله النكاح بالتزويج وملك اليمين فذلك جائز حتى يصح الزنى.
قلت: فان رأيته ألقى ثيابه ودخل النهر يغتسل والناس يمرون
عليه؟
قال: الوقوف عنه ثم يستتاب •
قلت: فان ألقى ثيابه بحضرة الناس ودخل النهر يغتسل؟
قال: يبرأ منه ثم يستتاب الأن هذا اذا فعل ذلك متعمدا بحضرة الناس لم تبق شبهة فى أمره.
قلت: فان ادعت المرأة على زوجها الطلاق، فأنكر وحلف؟
قال: ان كان وليا لى فهو على ما كان عليه ولا تسئ به الظن
قلت: فان ادعت عليه أنه أخذ لها مالا أو منعها الواجب أو أساء
اليها؟
قال: لا يقبل قولها وهو في الولاية الا أن
ذلك.
يصح
١٬٠٧٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.