الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٥٣ويجمعه عليه بلا عقد بيع الخيار فهذا حرام لانه قرض جر منفعة. ومنها ان يعطيه الف دينار ويقرضه الفاً أو يبايعه كمه او سدس حب أو فوقه باربعمائة دينار هرموزي ولا يعقدان بيع خيار في شيء. واذا جاء الاجل فيأخذ منه الجميع فهذا حرام. وكذلك الرجلان يأتي الرجل من بلد الى بلد اخر فيأخذ منه الف دينار ويبيع عليه نخلا من بلد الاخذ لا يعرفها ويعقد نخلة ويعطيه نخلة بالزيادة التي عليهما بيعهما وكان قصدهما الزيادة لا الشراء فهذا حرام فادرك صغيرك زمانا كان فيه بحضرة الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله وذلك ان رجلاً اعطى رجلا تسعمائة وستين دينارا وباع عليه ثوبين يسويان ثمانين وأربعين بمائتين وأربعين ديناراً هرموزيا واشترى منه مالا يبيع الخيار وسلم البائع المال الى المشتري فانكرته قلوبنا وكلمته ألسنتنا قلنا له يا أحمد ماهذه الحيلة، فكان جوابه رحمه الله - هذه حيلة شرعية فكانت الحيلة الشرعية مع احمد وماعدا احمد لايعرف الحيل الشرعية. وقد صدقت يا أخي ان العاقل والمؤمن من يدع سبعين مالا من الحلال مخافة ان يقع في باب من الحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم حلال وحرام وشبهات فدع ما يريبك الى مالا يربيك فقد أدركنا معاملة الناس بالدراهم في البيوعات تباع السلعة بنقد حاضر أو إلى أجل معلوم او دين بيع حب أو تمر أو بسر بكذا ديناراً إلى أجل معلوم أو يسلف الرجل صاحبه دراهم وزنها معلوم بحب أو تمر أو صنف موجود بشيء معلوم الى اجل معلوم فعطلت تلك المعاملات واحدثت هذه البيوعات فارتفعت البركات وقلت الخيرات ومنع البحر راكبه ومنع البرجانبة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وماوقع في قلبي في قيظ هذه السنة فارسلت الى الولد الصفي التقي رمضان بن راشد وجاءني الى منح
- Yol-