بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٥٧

الثالث كرجل وافق رجلا على شراء حب أو تمر من عنده المكوك بمكوكين او تمر بحب او حب بتمر ثم اشهد له على نفسه بدراهم. فهذا ايضا بيع في السريرة حرام. قال فهذا قولنا في البيع الخيار والله أعلم. هكذا جاء في الاثر كتبته كما وجدته وان دراهم بيع الخيار هي في المال لا يشرع فيه الديان ولا لربه فيه تصرف من بيع او هبة او اقرار في الاصل حتى يسلم للمشتري دراهمه ويسلم الدراهم التي عقد بها البيع الخيار من غلة المال الى ان يستوي دراهمه. فإذا استوفى دراهمه فحينئذ لرب المال التصرف في ماله ويكون في يد ربه ويوفي الذي له الدراهم المذكورة من قبل البيع الخيار المتقدم من غلة المال والله أعلم وبغيبه ادرى واحكم نعم ماكتب عني هو من املائى فالحق احق ان يتبع وما بعد الحق الا الضلال كتبه العبد الفقير الله سبحانه الامام محمد بن اسماعيل بن عبدالله بن اسماعيل الحاضري بيده حامد الله وحده مصليا مسلما مستغفرا. صحيح ثابت ماحكم به الامام في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب. وموافقا لاثار السلف وبذلك جاء الاثر وعليه العمل والله أعلم كتبه العبد الفقير الله مداد بن عبد الله بن مداد بيده صحيح ثابت ماحكم به الامام العدل محمد بن اسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لاشك فيه ولا ارتياب. وبه جاء الاثر وبه نعمل كتبه الفقير العبد الذليل الله تعالى محمد بن ابي الحسن بن صالح بن وضاح بيده صحيح ثابت ماحكم به الامام العدل محمد بن اسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لاشك فيه كتبه العبد الفقير الله تعالى عبد الله بن محمد بن سليمان بيده صحيح ثابت ماحكم به الامام العدل محمد بن اسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لاشك فيه ولا ارتياب هكذا جاء الاثر عن أولى العلم والبصر وعمل عليه اشياخنا وسطره افقر خلق الله ابو غسان بن ورد بن ابي غسان بيده حامد الله وحده مصليا

- Yoo-

-

١٠٬٧٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.